Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٤ - باب اتباع النساء الجنائز

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٤٢٥

٤٤ - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قالَتْ: نُهِينا أَنْ نَتَّبعَ الجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١).

* * *

باب اتباع النساء الجنائز (٢)

[٣١٦٧] (حَدَّثَنَا سليمان بن حرب قال: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد (عن أيوب، عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) نسيبة (قالت: نهينا أن نَتْبَع) بفتح أوله (الجنائز) قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة: أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز، وكره ذلك مسروق والحسن ومحمد والنخعي والأوزاعي وأحمد (٣) وإسحاق (٤).

وأجاز ذلك ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وأبو الزناد وربيعة.

وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية": في النساء يخرجن في الجنائز، قال: قد خرجت قديمًا، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل، وما أرى به بأسًا إلا في الأمر المستنكر.

قال ابن المنذر: احتج من كره ذلك بالحديث، واحتج به أيضًا من أجاز ذلك (٥).