شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٢/ ٢٣٨
وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى، ولعله لم تبلغه هذِه الأدلة أو لم تصح عنده، واحتج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش (١).
* * *