Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥٠ - باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١١/ ٦٣٠

١٥٠ - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

٢٧٢٢ - حَدَّثَنا هارُون بْنُ عَبّادٍ الأَزديُّ، قالَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبي عُبيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: نَفَّلني رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سيْفَ أَبي جَهْلٍ كانَ قَتَلَهُ (١).

* * *

[باب مَن أَجازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّلُ مِن سَلَبِهِ]

(باب من أجاز على جريح) أي: تمم قتله (مثخن) بإسكان المثلثة وفتح الخاء المعجمة، يقال: أثخنته الجراحة، أي: أوهنته.

(ينفل من سلبه) أي: أعطاه منه، والنفل بفتح الفاء وإسكانها هو الزيادة على السهم، والنفل في كلام العرب الزيادة (٢) على الواجب، قال الشاعر وهو لبيد:

إن تقوى ربنا خير نفل

[٢٧٢٢] (حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أحد الأعلام (عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي.

(عن أبي إسحاق) (٣) عمرو بن عبد الله السبيعي.

(عن أبي عبيدة) مصغر هو ابن عبد الله بن مسعود كما هو منسوب في