Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب الفطر قبل غروب الشمس.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣٦٦

واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.

قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك (١).

* * *