Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب الفطر قبل غروب الشمس.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٠/ ٣٦٥

أبي ذر (١): لا بد من القضاء (٢).

وقد اختلف في هذِه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء (٣)، وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر: الخطب يسير (٤). وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يومًا مكانه (٥).

وجاء ترك القضاء عن مجاهد (٦) والحسن (٧)، وبه قال أحمد في رواية (٨)، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام: لا بد من القضاء. لم يسنده، ولا يبين عندي أن عليهم القضاء (٩). ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك من رمضان فالقضاء