Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧٨ - باب الرجل يصلي مختصرا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ١٦٧

١٧٨ - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

١٤٧ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ عنْ الاخْتِصارِ فِي الصَّلاةِ (١).

قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خاصِرَتِهِ.

* * *

باب الاختصار في الصلاة

[٩٤٧] (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ) الحلبي الأنطاكي، ثقة صالح (٢)، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) (٣) بن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.

(عَنْ هِشَامٍ) بن حسان [القردوسي بضم القاف والقراديس] (٤) من الأزد (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ) مشتق من الخاصرة، أو من المخصرة، وهي أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، أو يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف من الصلاة فلا يتم ركوعها وسجودها. والأول الصحيح؛ لقوله: (يعني: يضع (٥) يده على خاصرته) نهى عنه لأنه فعل اليهود، أو هبط إبليس من الجنة كذلك، أو فعل المتكبرين، أو استراحة أهل النار.