Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٢ - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٨

عُثمان ([بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ]).

قال ابن القطان: هُوَ عُثَيم ابن كثير بن كليب والصحَابي هو كليب وإنما نسبَ عثيم في الإسناد إلى جَده (١).

قال ابن حجر: وقد وقع مَبينًا (٢) في روَاية الوَاقدي أخرجه ابن منده في "المعرفة"، وقالَ ابن عَدي (٣) الذي (٤) أخبرَ ابن جريج به هوَ إبرَاهيم بن أبي يحيى (٥) وقالَ عبد الرحمن بن أبي حَاتم: كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مُرسَل (٦).

(أَنَّهُ جَاءَ) إِلَى (النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ) له (قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ) بفتح هَمزَة القطع (عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ) اسْتدل به عَلى اسْتحباب إزالة شَعر الكُفر بِحَلق أو قص أو نورَة أو غَير ذَلك، والأفضَل الحلق والحَديث حجة للاستحباب، فإنَّ أقل مَراتب الأمر الاستحبَاب (٧) وكما يُستحب إزالة شعر الرأس، يُستَحب إزَالة شَعر العَانَة، والإبط، وقص الشارب، وتقليم الظفر، وغسْل ثيَاب الكفر كما تقدم عن الترمذي، ومَا باشرَ جَسَده أولى بالغسْل مما لم يُبَاشر، ولم أرَ لأصحَابنَا ذكر