Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٢ - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٧

والعبَادَة لا تصح منَ الكُفَّار (١)، وعند أبي حنيفة (٢) يكفيه اغتسَاله في حَال الكُفر وفيه قول للشافعي (٣).

فأمَّا إذا اسْلم الكافر ولم يَكُن جُنبًا بأن بلغ بالسّن ولم يجَامع ولم يحتلم فاغتسَاله سُنة لتطهيره مِنَ النجَاسَة المحتَملة على أعضَائه ومن الوَسَخ والرائحَة الكريهَة وعندَ مَالك (٤) وأحمد (٥) يجبُ عليه الغسْل وإن لم يكن جنبًا.

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) (٦) فالسِّدر لزيَادَة التنظيف؛ لأن السِّدر والخطمي ونَحوهما يطيبَان الجَسَد، وهذا إَذا جَعَلَ السِّدر في الماء ولم يتَغَير الماء، فإن تغَير فَيَصُب الماء المتَغَير عَلى جَسَده للتنظيف ثم يَصُبّ الماء الصَّافي عَلى جَسَده ليصح اغتسَاله.

وقال الترمذي: بَعْدَ مَا رَوَاهُ والعَمل عَليه عندَ أهل العلم يسْتحبونَ للرَّجُل إذا أسْلم أن يغتسل ويغسل ثيابه (٧).

[٣٥٦] (ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) العَسْقَلاني نزيل طرسُوس شَيخ مُسْلم (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) (٨) ابن همام (أَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ) بِضَم الهَمزة (عَنْ عُثَيمِ) بِضَم العَين المهملة ثم ثاء مثَلثة بلفظ التصغير تَصغير