Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٤٤٠

يلتزم صَدرهَا وثديَهَا (١).

[٢٦٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ) (٢) بضَم الصاد المهملة وإسْكان البَاء الموَحدة.

(قالَ: سَمِعْتُ خِلَاس) بكسْر الخَاء المعجمة، وتخفيف اللام، وآخِره مُهملة ابن عَمرو (٣).

(الْهَجَرِيَّ) بفتح الهَاء والجيم قيل: لم يَسْمع مِن علي، وروى لهُ البخَاري مقرونًا (٤) بآخر.

(قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كنْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ) بكسْر الشين المعجمة وهو ما ولي الجسدَ مِنَ الثياب، و [شَاعَرْتُها: بت] (٥) معَهَا في شعَارٍ واحدٍ.

(الْوَاحِدِ) قد يُؤخذ جَوَاز نَوم المرأة وزَوْجها عَرايا (٦) في غطاء واحِد إذا كانت مُؤتزرة في الحَيض، وإن كانت غَير حَائض ولا نُفَساء فعُريانان ليسَ عليهما غير الغطَاء، فَلو كَانَ عليهما شيء يَلي جَسَدهما (٧) لقالت: كنا نَبيت في دثار واحِد فإن الدِّثار هو مَا يلقيه الإنسان عليه من كسَاء أو