Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب ما جاء في الرخصة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٥٤٨

وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول اللَّه ﷺ، وفي هذا جمع بين الأحاديث، واللَّه أعلم.

[٤١٩٧] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحلواني، شيخ الشيخين. (ثنا يزيد بن هارون) السلمي (ثنا الحجاج (١) بن حسان) الباهلي، صدوق.

(قال: دخلنا على أنس بن مالك ﵁، فحدثتني أختي) من النسب وهي (المغيرة) بنت حسان الباهلية (قالت) دخلنا عليه (وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان) أي: ضفيرتان من شعر، ومنه حديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (٢).