Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٣٩١

خلافًا لأبي ثور حَيثُ قالَ: الوضُوء شَرط للغسْل، وهو خلاف الإجماع كما نقلهُ ابن جرير.

(ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ) بعد الإفاضَة (١) على رأسه كما تقدم.

(ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَطَهَّرُ) (٢) مِنَ الجنَابَة فيه التعليم بالفعل كما هو بالقَول.

[٢٤٧] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِر) اليمامي (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُصْمٍ) (٣) بضَم العَين وإسْكان الصَّاد المهمَّلَتَين النصيبي ويقال: ابن عصمَة، أبُو علوَان العجلي الحنفي، وثقه ابن معين. قال أبُو زُرعة: ليس به بَأس (٤).

قال أبُو داود: قال إسرائيل: عصمة، وقالَ شريك: عصم (٥) فسَمعت أحمد يقول: القول مَا قَال شريك (٦) (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ كَانَتِ الصَّلاة (٧) خَمْسِينَ) صَلاة، وكانت أمّة مُوسَى مكلفينَ بهَا.

قالَ القُرطبي (٨): ولم يكلف بها غيرها، منَ الأمم السَّالفَة وكَانَت قَد