Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٨ - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٣٦٦

محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث) بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك، وهَو رطل وثلُث هذا قول مَالك (١)، والشَّافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبي عُبيد وأبي يُوسُف (٤).

(قال) أبُو داود: (فمَن (٥) قَالَ) الصَّاع (ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ) عن السَّلف.

وقالَ أبُو حنيفة: الصاع ثمانيَة أرطال (٦)، وكذا قالَ غَيره وتمسَّكوا بما رُوي عن أنسَ قال (٧): كانَ رسُول الله ﷺ يتَوضأ بالمد وهو رطلان (٨)، وبما روي عن مجاهد، عَن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (٩)، والصحيح الأول فإن الحَزْرَ لا يَعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يُصَرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صَاع فَيحمل على اختلاف