Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٨ - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٣٦٥

(مِنَ الجَنَابَةِ) (١) أي: بسبب الجنابة.

([قال أبو داود: ] (٢) قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ) ماء (قَدْرُ الفَرَقِ. رَوَى) نسخة الخَطيب: ورَوَى سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ) مثل بالنَّصب (حَدِيثِ مَالِك) وفي "صحيح مسلم": قالَ سُفيان -يَعني ابن عيَينة-: الفَرَق ثلَاثة آصُع (٣).

قَالَ النوَوي: وكذا قال الجماهير (٤)، [قال أبو داود] (٥): و (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الفَرَقُ) (٦) [بفتح الراء وسُكونها والفَتح أشهر، قيل: الفرق بالتسكين مائة وعشرونَ رطلًا بخلاف الفتح، (٧) يسع (سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا) بكسر الراء، وكذا قال أبُو الهيثم، وقال سُفيان: وهو ثلاثة آصُع. وهو مُوَافق لقول أحمد؛ لأن الصَّاع خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث (٨) (٩).

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَسَمِعْتُهُ) [يعني: أحمد بن حنبل] (١٠) (يَقُولُ: صَاعُ)