جزء حنبل بن إسحاق
Printed page ٦٥
٦ - حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ , وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
, وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ ثَمَرَ حَائِطِهِ بِتَمْرٍ كَيْلًا إِنْ كَانَ نَخْلًا أَوْ طَعَامًا "