Skip to content

جزء البغوي من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ليس على رجل نذر فيما لا

جزء البغوي

أبو القاسم البغوي

Beginning of the book

Printed page ٢٣

١ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ بَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ تَغْلِبض الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ طَبْرُزْدَ الْمُؤَدِّبُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو

Printed page ٢٤

بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنث نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْعُشَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنث يُوسُفَ الْعَلَّافُ فِي سَنةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ

Printed page ٢٥

، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا

يَمْلِكُ»