Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: أدب القاضي

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٨١١

وهو شرعًا: اتفاق علماء العَمْر من أُمَّة محمد ﷺ على أمْرٍ من أُمُور الدِّين. (١) وَوُجُودهُ فتَصَوَّرٌ، وهو حُجَّةٌ، لم يُخَالِف فيه إلَاّ النظام، (٢) ولا اعتبار بمخالفته.

١٦٦٢ - قوله: (الجَرْحُ)، هو غير الجَرح في الأَبْدان: وهو الطَعْن في الشُهُود بما يَمْنَع قَبُول الشَّهَادة. وقال الجوهري وغيره: "الاسْتِجْرَاحُ: العَيْبُ والفَسَاد". (٣)

١٦٦٣ - قولى: (كَاتِبَهُ)، هو الذي يَكْتُب لَة.

١٦٦٤ - قوله: (وقاسِمَهُ)، هو الذي يَقْسِم الأَشْيَاء لَهُ ولغَيْرِه.

١٦٦٥ - قوله: (ويَعْدِل بيْن الخصمين)، واحدُهما: خَصْمٌ، وهو الُمخَاصِم، قال الله ﷿: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾. (٤)

١٦٦٦ - قوله: (في الدُخُول)، وهو العُبُور عليه.