وهو شرعًا: اتفاق علماء العَمْر من أُمَّة محمد ﷺ على أمْرٍ من أُمُور الدِّين. (١) وَوُجُودهُ فتَصَوَّرٌ، وهو حُجَّةٌ، لم يُخَالِف فيه إلَاّ النظام، (٢) ولا اعتبار بمخالفته.
١٦٦٢ - قوله: (الجَرْحُ)، هو غير الجَرح في الأَبْدان: وهو الطَعْن في الشُهُود بما يَمْنَع قَبُول الشَّهَادة. وقال الجوهري وغيره: "الاسْتِجْرَاحُ: العَيْبُ والفَسَاد". (٣)
١٦٦٣ - قولى: (كَاتِبَهُ)، هو الذي يَكْتُب لَة.
١٦٦٤ - قوله: (وقاسِمَهُ)، هو الذي يَقْسِم الأَشْيَاء لَهُ ولغَيْرِه.
١٦٦٥ - قوله: (ويَعْدِل بيْن الخصمين)، واحدُهما: خَصْمٌ، وهو الُمخَاصِم، قال الله ﷿: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾. (٤)