Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: النفقة على الأقارب

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٧٠٤

اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (١)

١٣٨٢ - قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة.

١٣٨٣ - قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (٢)

وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم.

١٣٨٤ - قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (٣)