Printed page ٣/ ٧٠٤
اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (١)
١٣٨٢ - قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة.
١٣٨٣ - قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (٢)
وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم.
١٣٨٤ - قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (٣)