Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: النكاح باب: نكاح أهل الشرك وغيره

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٦٣٦

يجوزُ (١) أنْ يُقْرأ ما في المقنع" (٢) في قوله: (٣) "والقَرَن" بفتح "الراء" على المصدر، وسُكُونِها على أنَّه العَظْم أو الغُدَّة". (٤)

وقال في "المقنع": "القَرَن: لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: عَظْمٌ". (٥)

وقال الشافعي: "القَرَنْ: عَظْمٌ في الفرج يمنع الوطء"، (٦) وقال غيره: "لا يكُون في الفرج عَظْمٌ إِنَّما هو لحمٌ ينبت فيه"، (٧) وكذلك قَال أبو الخَطاب: "هو لَحْمٌ". (٨)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "هو عَظْمٌ في الرحِم، أو غُدةٌ مانِعَةٌ من ولوج الذكر". (٩)

١٢٦٨ - قوله: (أو عَفْلَاء)، بفتح "العين" وسكون "الفاء" ممدوداً أصابها عَفَلٌ بوزن: فَرَسٌ، وقد عَفِلَتْ تَعْفَلُ، وهو قيل: لَحْمٌ يَحدُثُ فيه فَيَسُدُّه.