Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: الحج باب: الإحرام

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٢/ ٣٩٣

٨١٧ - قوله: (التَّمتع)، التَّمتع بالشيء: اسْتِعْمَالُه، ومنه سُمِّي المتاع متاعاً (١) وقالت امرأة (٢):

إذا ما البَعْل لَم يكُ ذَا جِمَاع ... يُرَى في البيت من سقط المتاعِ

وأما في الاصطلاح: فهو أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج (٣)، ويفرع منها ثم يُحْرمُ بالحج من مكةَ، أوْ قريباً منها في عامِه. قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (٤).

٨١٨ - قوله: (حابسٌ)، على وزن لَابِسٌ: وهو الذي يَحْبِسُ عن الذهاب (٥)، وفي الحديث: "حَبَسَها حابِسُ الفيل" (٦)، والأقرع بن حابس (٧).