٦٩٣ - قوله: (في الذمَّة)، أي في ذِمَّة الَمالِك كالدَيْن عليه، لا في عيْن المال، وعن أحمد ﵀ روايةٌ أخرى تجب في العين (١). ويتفرع على الروايتين فوائد مذكورة في كتب الفقه (٢).
٦٩٤ - قوله: (فَرَّط) التَّفْرِيطُ: التَّهَاوُنُ في الشَّيْءِ حتى يَتْلَف، وإهْمال الشيء، وقد فَرَّط يُفَرِّط تَفْريطاً، فهو مُفَرِّطٌ (٣).