الفتن لنعيم بن حماد
Printed page ١/ ١٨٤
٤٨٦ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَوَاءِ الْفِتْنَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّ فِيهَا شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْتَأْذِنُ بِبَابِ أَخِيهِ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْغَدَ فَيَقْتُلُهُ»