Skip to content

الصيام للفريابي باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه

الصيام للفريابي

الفريابي

Printed page ٦٧

٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ يُصَلِّي حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ»