Skip to content

الصيام للفريابي باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه

الصيام للفريابي

الفريابي

Printed page ٦٦

٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، بِطَرَسُوسَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

Printed page ٦٧

قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِالتَّمْرِ»