Skip to content

الرخصة في تقبيل اليد لابن المقرئ لا يسجد أحد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه

الرخصة في تقبيل اليد لابن المقرئ

ابن المقرئ

Printed page ٦٤

٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَأَرِنِي شَيْئًا أَزْدَدْ بِهِ يَقِينًا، قَالَ: «مَا الَّذِي تُرِيدُ؟» قَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَلْتَأْتِكَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُهَا» ، قَالَ: فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَمَالَتْ عَلَى جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَنْ عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا مُغْبَرَّةً، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: حَسْبِي حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي» ، فَرَجَعَتْ فَحَامَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا كَمَا كَانَتْ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَكَ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ:

«لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا؛ لِعِظَمِ حَقِّهِ

عَلَيْهَا»