Skip to content

الديات لابن أبي عاصم باب القتل على كم وجه هو

الديات لابن أبي عاصم

ابن أبي عاصم

Printed page ٢٣

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ» . نَحْوَهُ قَالَ الْقَاضِي: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ دُونَ عَصَبَتِهِ، وَالدِّيَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ الَّتِي لَيْسَتْ مُغَلَّظَةً الْأَسْنَانُ، وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: شِبْهُ الْعَمْدِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ