Skip to content

الديات لابن أبي عاصم باب القدر الذي يعقل قال القاضي: وثبت عن النبي ﷺ في الأخبار أنه " قضى بالدية على العاقلة، ولم يحفظ عنه أنها منجمة "، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية وجب التسليم للاتفاق، فإن لم يكن اتفاق وجب أن يكون

الديات لابن أبي عاصم

ابن أبي عاصم

Printed page ٧٠

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي يُعْقَلُ قَالَ الْقَاضِي: وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ «قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهَا مُنَجَّمَةٌ» ، وَلَمْ يَصِحَّ بِتَأْخِيرِها خَبَرٌ، وَلَا صَحَّ عَنْهُ الْقَدْرِ الَّذِي تُؤَدِّي الْعَاقِلَةُ فِي الدِّيَةِ وَجَبَ التَّسْلِيمُ لِلِاتِّفاقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اتِّفَاقٌ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ

عَلَى جَمِيعِ الْعَاقِلَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا تَسْقُطُ عَلَيْهَا