Skip to content

الديات لابن أبي عاصم باب الرجل يشهد على الرجل بالشهادة ليسفك دمه بها

الديات لابن أبي عاصم

ابن أبي عاصم

Printed page ٤٨

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ اسْتَبَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»