Skip to content

الديات لابن أبي عاصم باب المعاهد وديته

الديات لابن أبي عاصم

ابن أبي عاصم

Printed page ٤٦

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنِي

Printed page ٤٧

الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّهَا» حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ