Skip to content

الديات لابن أبي عاصم باب من قال: القود بالسيف

الديات لابن أبي عاصم

ابن أبي عاصم

Printed page ٢٦

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا عَمْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»