Skip to content

تبصير البشر بتحريم السحر المطلب الثاني: أدلة تحريم السحر

تبصير البشر بتحريم السحر

علي بن غازي التويجري

Printed page العدد ١٢٦/ ١٣٨

وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم.

١٢ - ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري (١)، ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (٢).

وحلوان الكاهن: مصدر من حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه كسب الحجام بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا، بلا كلفة، ولا مشقة (٣).

ووجه الاستدلال به على التحريم: أن النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن، والنهي يقتضي التحريم، ولهذا أجمع العلماء على تحريمه، أفاده الحافظ ابن حجر، ثم قال: «لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل» (٤).

وهذا في كسب الكاهن الذي هو طرف من السحر، كما مر قريباً من قول الإمام أحمد (٥)، فكيف بالساحر؟، وكيف بالسحر؟.