Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ١١٩

الحيض:

تعريفه: الحيض لغة السيلان.

وفي اصطلاح الفقهاء: دم جبلة، يخرج من رحم المرأة مع الصحة، من غير سبب ولادة أو، في أوقات معلومة.

والحامل لا تحيض، فإن رأت دماً فهو دم فساد، بخلاف الشافعية والمالكية، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ ورفعه إلى النبي ﷺ أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١) أي تعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أن الحيضة لا تجتمع مع الحمل.