Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الخامس (الغسل)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ١٠١

حكم الماء المختلى به:

يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أن ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) (١) ، أما الماء الذي تختلي به المرأة فلا يجوز للرجل أن يتطهر به، لما روى الحكم بن عمرو أن النبي ﷺ (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة) (٢) .

ومعنى الخلوة بالماء: أن لا يشاهدها إنسان تخرج عن الخلوة في النكاح، وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل. وإنما تؤثر خلوتها بالماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. والمنع من تطهر الرجل به تعبدي.