فقه العبادات على المذهب الحنبلي
ثالثاً: المكروهات:
-١- يكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريماً لهما.
-٢- يكره أن يستقبل الريح بالبول لئلا يرتد عليه فيتنجس.
-٣- يكره أم يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سَرجِس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الحجر) (١) ، لأنه لا يأمن أن يكون مسكناً للجان، أو فيه دابة تلسعه.
-٤- يكره البول في المغتسل، لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ (أن النبي ﷺ قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (٢) . قال الإمام أحمد ﵁: إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس.
-٥- يكره الكلام أو السلام أو ذكر الله تعالى باللسان روى ابن عمر ﵄ (أن رجلاً سلم على النبي ﷺ وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر) (٣) .
-٦- يكره البول في الإناء لغير الحاجة.
-٧- يكره البول في النار لأنه يورث السقم.
-٨- يكره البول في الرماد.
-٩- يكره البول قائماً، إلا إن أمن التلويث، وأمن أن لا ينظر إليه أحد.
-١٠- يكره الاستجمار باليمين والاستعانة بها لحديث أبي قتادة ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٤) .
-١١- يكره البول في الماء الراكد والجاري.