Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثالث (أحكام التخلي)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٦٥

ثالثاً: المكروهات:

-١- يكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريماً لهما.

-٢- يكره أن يستقبل الريح بالبول لئلا يرتد عليه فيتنجس.

Printed page ٦٦

-٣- يكره أم يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سَرجِس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الحجر) (١) ، لأنه لا يأمن أن يكون مسكناً للجان، أو فيه دابة تلسعه.

-٤- يكره البول في المغتسل، لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ (أن النبي ﷺ قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (٢) . قال الإمام أحمد ﵁: إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس.

-٥- يكره الكلام أو السلام أو ذكر الله تعالى باللسان روى ابن عمر ﵄ (أن رجلاً سلم على النبي ﷺ وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر) (٣) .

-٦- يكره البول في الإناء لغير الحاجة.

-٧- يكره البول في النار لأنه يورث السقم.

-٨- يكره البول في الرماد.

-٩- يكره البول قائماً، إلا إن أمن التلويث، وأمن أن لا ينظر إليه أحد.

-١٠- يكره الاستجمار باليمين والاستعانة بها لحديث أبي قتادة ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٤) .

-١١- يكره البول في الماء الراكد والجاري.

Printed page ٦٧