Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الأول (تعريف الطهارة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤٦

ثانياً: نجس:

-١- سؤر الكلب والخنزير وجميع أجزائهما وما تولد منهما، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ، (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) (١) . والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه.

-٢- كل ما تولد من النجاسة كدود الكنف والصراصير.