فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٤٦
ثانياً: نجس:
-١- سؤر الكلب والخنزير وجميع أجزائهما وما تولد منهما، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ، (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) (١) . والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه.
-٢- كل ما تولد من النجاسة كدود الكنف والصراصير.