Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي تعريفها، وقتها، حكمها

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ٢٨٧

- حكمها:

-١ - هي سنة مؤكدة في كل سنة، في حق الحج وغيره، وطلبها مقيد بكون الفاعل قادراً عليها، فلا تطلب من الفقير العاجز عنها. وهي سنة مؤكدة على الكفاية، فإن تعدد أصحاب البيت تجزئهم أضحية واحدة. ودليل سنيتها ما روي عن أنس ﵁ أنه قال: "كان النبي ﷺ يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين" (١) . وحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً (٢) وقوله: (أراد) دليل على أنها سنة لا واجب.

-٢ - واجبة: إذا نذرها، أو عينها، فقال مثلاً: هذه أضحية، أو جعلتها أضحية، إذ تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر، فإذا ماتت التي عينها قبل وقت الذبح، سقطت عنه، ولا يكلف بذبح غيرها