فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ٢٨٦
- وقتها:
من أول أيام عيد النحر، بعد صلاة العيد، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، لما روي عن البراء بن عازب ﵁، قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، فقال (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة من لحم) (١)
ويكره الذبح في الليل عامة، وهو في الأضحية أشد كراهة، وإن ضحى قبل الوقت لم تصح، بلا خلاف، وإن كانت منذورة لزمه أن يضحي وإن فاته الوقت.