Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي الفصل الأول: سجود السهو

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ٣٣٨

- فواته:

يفوت بمجرد سلام المصلي عامداً عالماً بالسهو وإن قصر الفصل، أما إن سلم المصلي ناسياً للسهو فيعود إليه إن لم يطل الفصل عرفاً، وإلا فات وقته، لأنه يؤتى به لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل، فإذا عاد إليه - في حال السهو وقصر الفصل - اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلو تكلم عامداً أو أحدث في السجود مثلاً بطلت صلاته.