فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ٣٣٧
- محله: - قبل السلام للأحاديث الصحيحة الكثيرة فيه، ومنها حديث عبد الله بن بُحَينة ﵁ قال: "صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم" (مسلم ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٩/٨٥، وسترد في البحث أحاديث أخرى تدل عليه)
ولأن فعله قبل السلام كان آخر الأمرين من فعله ﷺ، والمتأخر ينسخ المتقدم، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة من الصلاة.
ولا بد من كونه بعد التشهد وإتمام الصلاة على النبي ﷺ، فإن سجد قبل إتمامها بطلت صلاته، حتى لو كان مأموماً ولم يكمل تشهده وصلاته على النبي ﷺ فإنه يجب عليه التخلف لهما ثم يسجد وجوباً لتوجيه عليه بفعل الإمام