Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ١٥٩

٣- إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة

-٤- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة

-٥- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.

ثانياً - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئاً أم لا.