فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ١٥٩
٣- إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة
-٤- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة
-٥- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.
ثانياً - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئاً أم لا.