Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ١٥٨

- الصلاة المؤداة وقت وضع الجبيرة متى تعاد ومتى لا تعاد:

أولاً - حالة كون الجبيرة في عضو من أعضاء الوضوء، أو الغسل، غير أعضاء التيمم:

-١- إن كانت الجبيرة بقدر العلة تماماً فليس عليه أن يعيد، سواء كانت موضوعة على طهارة من الحدثين أم لا

-٢- إن كانت الجبيرة زائدة عن العلة بقد الاستمساك فقط، وكانت موضوعة على طهارة من الحدثين، فلا إعادة