Skip to content

الزيادات على كتاب المزني كتاب الصلاة باب الساعات التي يكره فيها التطوع وتجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة

الزيادات على كتاب المزني

ابن زياد النيسابوري

Printed page ٢٤٩

بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ وَتَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجِنَازَةُ

٦٤ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ، ﵊، يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، ﵊: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟» .

قَالَ: لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا