Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٥٨١

ذَلِكَ، بل قد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

باب ذكر ارتداد الْمَرْأَة المسلمة

ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ قولا عاما: «من بدل دينه فاقتلوه» .

١٩٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّائِغُ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» ، يَعْنِي: النَّارَ

دخل فِي قول رَسُول اللَّهِ ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» الرجال والنساء ويلزم من خالف مَا قلناه خلاف الخبر من جهة أخرى، وذلك أنه يقول: دخل الرجال والنساء فِي قوله: «أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس» .

فالمقرون إليهما يكون حكمه حكمهما عَلَى أن المناقضة لا تفارق من خالفنا، لأنه خرج عن ظاهر الحديث وأوجب عَلَيْهَا إذا ارتدت حبسا من عند نفسه لا حجة مَعَهُ به، وحكم العبد والأمة يرتدان حكم الحر المسلم لقول النَّبِيّ ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .