Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر سقوط الميتة في الزيت أو السمن

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٥٣٨

والانتفاع بشعر الخنزير محرم للحزر ولغيره لدخوله فِي جملة تحريم اللَّه الخنزير، ودخل فِي تحريم اللَّه الميتة عظام الفيل، وعظام الميتة، وَلا يجوز الانتفاع بشيء منه بحال.

باب ذكر سقوط الميتة فِي الزيت أو السمن

١٨٣ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ»

فِي قوله: «وإن كَانَ مائعا فلا تقربوه» .

وقيل: عَلَى أن بيعه والانتفاع به للمصابيح والدباغ غير جائز مع مَا فِي حديث جابر من البيان الذي لا يحتمل إلا معنى