Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٢٢

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ»

فعلى ظاهر هذا الحديث المعمر أحق بما أعمر حيا وميتًا لظاهر هذا الخبر، وللأخبار التي ذكرناها فِي كتاب العمرى والرقبى سواء، قَالَ: هِيَ لك حياتك.

أو قَالَ: هِيَ لك ولعقبك من بعدك.

وكان أحمد، وإسحاق، يقولان: الرقبى مثل العمرى لا يرجع إِلَى الأول أبدًا.

وقال الثَّوْرِيّ: لا أراهما إلا واحدا.