Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٢١

قوله: سو.

يدل عَلَى أن الذي يجب أن يعطي الأنثى مثل الذكر، وليس لَهُ أن يعطي بعضا ويدع البعض لقول النَّبِيّ ﷺ: سو.

فإن فعل لم يجز لقول النَّبِيّ ﷺ: «لا تشهدني عَلَى جور» .

وللمرء إذا وهب ولده شَيْئًا أن يرجع فِيهِ مادام الشيء قائما، لقوله: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» .

والأم فِي ذَلِكَ بمنزلة الأب، وَلا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض، وإذا كَانَ الولد طفلا فللأب أن يقبض لَهُ من نفسه ويصح ذَلِكَ لولده.

ذكر العمري والرقبي

١٤١ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، قَالَ: نا أَبُو