Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٢٨

باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] .

فالمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداق عَلَى ظاهر الآية.

فأما سائر المطلقات فمعنى حثهم عَلَى المتعة عَلَى معنى التفضل والإحسان وليس لأقل المتعة حد يوقف عليه وَلا لأكثره منتهى ينتهى إليه، ويفرض الحاكم ذَلِكَ عَلَى المطلق عَلَى قدر يسره وعسره.