Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر البيوع التي نهي عنها

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٣

ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض» .

و «نهى أن يستام الرجل عَلَى سوم أخيه» ، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إِلَى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كَانَ عَلَى غير ذَلِكَ فجائز للحديث الذي روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» .

وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ