Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر البيوع التي نهي عنها

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٢

فِيهِ حديث يثبت، وَلا يجوز أن يبيع فضل الْمَاء، ويجوز بيع الْمَاء المعلوم في القربة أو الراوية، وَلا يجوز بيع مَا هو منه مجهول مثل أن يبيعه مَا يجري في نهر يومًا وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، وَلا يوقف لَهُ عَلَى حد،