Skip to content

يسألونك عن الزكاة الأموال الزكوية وجوب الزكاة في مال الصغير

يسألونك عن الزكاة

حسام الدين عفانة

Printed page ٤٨

عائشة ﵂ تليني وأخاً لي يتيماً في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة ". وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك، من طرق عن علي بن أبي طالب ﵁ وهو مشهور عنه] التلخيص الحبير ٢/ ١٥٨ - ١٥٩.

والقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم هو المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال العلامة المباركفوري: [لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة ﵃ بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي٣/ ٢٣٩.

وخلاصة الأمر أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا تحققت فيه شروط الوجوب وأن الأحاديث الخاصة الواردة في ذلك، وإن كانت متكلماً فيها فإن عموم أدلة وجوب الزكاة تؤيدها، ويؤيدها أيضاً ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كما سبق، وبناءً عليه فيجب على ولي اليتيم إخراج الزكاة عن مال اليتيم، ويعتبر الحول في أمواله من حين وفاة والده، لأنها بموت والده دخلت في ملك اليتيم.

(((