صحيح الإِسناد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: "إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وروى أحمد في مسنده (١) عن عكرمة عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبي ﷺ فقال: "إن الله ﷿ غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة".
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل أوجب على نفسه المشي ثم عجز عنه، شرع في بيان حكم الاستثناء في اليمين، فقال: هذا
* * *
باب الاستثناء في اليمين
في بيان حكم الاستثناء في اليمين، محمد قال:
٧٤٩ - أخبرنا مالك, حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: مَنْ قال: والله، ثم قال إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.